معايير التمييز بين القانون الخاص والقانون العام

معايير التمييز بين القانون الخاص والقانون العام

       يميز فقهاء القانون بين ثلاثة معايير للتمييز بين القانون الخاص والقانون العام، بداية بمعيار الغاية فمعيار طبيعة القواعد القانونية ثم معيار وجود الدولة.


المطلب الأول: معيار الغاية:
     نقصد بمعيار الغاية غاية القوعد القانونية التي يتضمنها قانون محدد، فحينما تكون غاية هذه القواعد تحقيق المصلحة العامة نكون حينها أمام قانون عام، أما إن كانت الغاية التي تروم تحقيقها هي مصلحة خاصة فالقانون إذ ذاك قانون خاص، غير أن هذا المعيار وجهت له مجموعة من الإنتقادات، إذ أننا نجد قانون عام يتضمن قواعد خاصة، في حين أن قانون خاص يتضمن أحيانا قواعد عامة.
مثال ذلك:
 الدستور كقانون عام نجده أحيانا يتضمن قواعد خاصة كما هو الشأن بالنسبة لدستور 2011 المغربي حينما خصص مجموعة من القواعد القانونية للحقوق والحريات.
مدونة الأسرة كقانون خاص نجد فيها بعض القواعد العامة من ذلك تنظيم الزواج والطلاق والأهلية.



                      المطلب الثاني : معيار طبيعة القواعد القانونية:
        للقواعد القانونية طبيعتين، إما طبيعة آمرة أو طبيعة مكملة.
 - المقصود بالقاعدة الآمرة ليس هو كل قاعدة تأمر وتنهى، وإنما هو قوة القاعدة الإلزامية، فالقاعدة الآمرة لا يمكن مخالفتها في أي حال من الأحوال، فحينما يحدد المشرع الدستوري في الفصل الأول نظام الحكم بالدولة  نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية، فإنه لا يمكن لأحد مخالفة هذه القاعدة.
 - أما بالنسبة للقاعدة المكملة فهي أقل إلزامية من القواعد الآمرة، هذا لا يعني أنه يمكن مخالفتها، لكن يمكن الإتفاق على ما يخالفها ومثال ذلك حينما ينص المشرع على تسليم محل العقد  (الشيئ المباع) في عملية الشراء والبيع حال إنعقاد العقد، لكن يمكن للبائع أن يتفق مع المشتري على أن يسلمه البيت مثلا بعد شهر.
     
        والخلاصة هنا هو أن كل قانون تكون قواعده آمر يكون قانونا عاما والعكس، فكل قانون قواعده مكملة يكون قانونا خاصا، إلا أن هذا المعيار بدوره ليس كافيا، فقد نجد قانونا هاما يتضمن قواعد مكملة كما نجد قانونا خاصا يتضمن قواعد آمرة.



                                   المطلب الثالث : معيار وجود الدولة:
        تحضر الدولة في القواعد القانونية إما كطرف ذو سلطة وسيادة فيكون القانون عاما، أو تحضر كطرف عادي فيكون قانونا خاصا.
      فالدولة مثلا حينما تفرض ضريبة جمركية على منتوج محدد لا يمكن الإحتجاج ضدها لأنها حضرت هنا كطرف ذي سلطة وسيادة، وبالمقابل فهي حين تمارس أعمال لفائدتها كأن تبيع بعض أملاكها فهي تكون طرفا عاديا تخضع لما يخضعه له الخواص وتكون في مرتبتهم.




              يمكن أن نخلص إلى أن هذه المعايير يعتريها نقص كل على حدى، لكن يمكن تجاوزه بإعتبارها مكملة لبعضها البعض
         كما أننا ننظر الى القواعد الغالبة على القانون فإن كانت عامة اعتبرناه عاما وإن كانت خاصة اعتبرناه خاصا

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الكرة الطائرة pptx